القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الرياضة

باب الاذان والاقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات.





أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله في حجة الاسلام قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الاولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة وبلال من الاذان ثم أقام بلال وصلى الظهر ثمن أقام وصلى العصر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسمعيل أو عبد الله ابن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه.
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني ابن أبى فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبرى عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عزوجل " وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا " فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا (قال) وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف " فرجالا أو ركبانا " (قال الشافعي) وبهذا كله نأخذ، وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الاولى منهما أقام لكل واحدة منهما وأذن للاولى وفي الآخرة يقيم بلا آذان، وكذلك كل صلوة صلاها في غير وقتها كما وصفت (1) (قال الشافعي) وفي أن المؤذن لم يؤذن له صلى الله عليه وسلم حين جمع بالمزدلفة والخندق دليل على أن لو لم يجزئ المصلي أن يصلي إلا بأذان لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالاذان وهو يمكنه (قال) وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا في الاذان وكان الاذان غير الصلاة أن يكون هذا في الاقامة هكذا لانها غير الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ومن أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانا وإقامة ولم يؤذن لنفسه ولم يقم ولم أعلم مخالفا في أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الامام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة ]
__________
(1) قال شيخ الاسلام السراج البلقينى رحمه الله تعالى: هكذا في الام ومختصر المزني، وقال في القديم: وإن نسي قوم الصلوات فأحبوا أن يجمعوا أحببت أن يؤذنوا لاول صلاة ويقيموا لكل صلاة وقال في الاملاء وإذا جمع المسافر في منزل لا ينتظر أن يثوب الناس إليه أقام لهما جميعا ولم يؤذن لواحدة منهما وإن جمع في منزل ينتظر أن يثوب إليه الناس أذن للاولى من الصلاتين وأقام لها وللاخرى ولم يؤذن والمعتمد عليه في الفتوى هو أنه يؤذن للثانية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في جمع التأخير يؤذن للاولى وقد صح في جمع التأخير الاذان والاقامتان اه.

[ فإن ترك رجل الاذان والاقامة منفردا أو في جماعة كرهت ذلك له وليست عليه اعادة ما صلى بلا أذان ولا إقامة وكذلك ما جمع بينه وفرق من الصلوات.


باب اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم له



أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبراهيم بن محمد قال حدثني عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وقد قامت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا فصلوا فصلى المغرب بإقامة ذلك العبد الاسود (قال الشافعي) فبهذا نأخذ ونقول يصلي الرجل بأذان الرجل لم يؤذن له وبإقامته وأذانه وإن كان اعرابيا أو أسود أو عبدا أو غير فقيه إذا أقام الاذان والاقامة وأحب أن يكون المؤذنون كلهم خيار الناس لاشرافهم على عوراتهم وأمانتهم على الوقت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد (1) عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وذكر معها غيرها واستحب الاذان لما جاء فيه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الائمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الائمة وغفر للمؤذنين.

تعليقات